الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثاني — سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 109
زيادة على المهام المسندة للمداوين بالعمل للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل المتخصصون للصحة العمومية، لاسيما بتنفيذ الأعمال والوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلاً نوعيا، لا سيما في مجال تقييم العجز والقدرات والأداء الحركي والشعوري والحسي والإدراكي والعقلي والنفساني للمريض.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.