الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثاني — سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 108
يكلف المداوون بالعمل للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي:
– المشاركة في إعداد حصيلة القدرات الوظيفية وجمع المعطيات العيادية والوبائية،
– إنجاز النشاطات الوقائية والعلاجية ومرافقتها في المجالات البدنية والإدراكية والحسية والنفسية وكذا العلاقات داخل المؤسسة أو في الحياة اليومية،
– تهيئة المحيط من أجل الاستعمال الأمثل للقوامات والمعدات وأجهزة المساعدة التقنية،
– مسك ملف المريض في مجال التداوي بالعمل وتحيينه،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.