مرسوم تنفيذي رقم 24-421
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية
المادة 6
يصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق مبلغ جزافي قدره 3.000 دج.