مرسوم تنفيذي رقم 24-421
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية
المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، والمواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، والمذكورين أعلاه.