المادة 2
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ......................... (الباقي بدون تغيير) .“............................ ”المادة 4 : يصرف تعويض دعم النشاطات الصحية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي“. ”المادة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين :
• 60 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك البيولوجيين في الصحة العمومية،
• 55 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية“.