مرسوم تنفيذي رقم 24-418
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
المادة 3
تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب بنسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.