مرسوم تنفيذي رقم 24-418
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
– علاوة تحسين الأداء،
– تعويض المتابعة والدعم النفسيين،
– تعويض التأهيل،
– تعويض التوثيق،
– تعويض الخدمة الإلزامية النوعية.