مرسوم تنفيذي رقم 24-415
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-415 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .