مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يلزم أساتذة التعليم في الصحة العمومية بحجم ساعي أسبوعي للتدريس النظري والتطبيقي والذي يبلغ ثلاثين ( 30 ) ساعة على مستوى المعاهد الوطنية للتكوين العالي ومعاهد التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج وكل مكان تربص آخر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.