الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يؤدي أساتذة التعليم في الصحة العمومية مهمة الخدمة العمومية في مجال التعليم والتكوين.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي :
– تقديم تعليم ذي جودة ومحيّن في إطار احترام أخلاقيّات المهنة،
– المشاركة في إعداد المعرفة ونقل المعارف، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– المساهمة في إعداد سياسة قطاع الصحة في مجال التكوين الأولي والمتواصل وتنفيذها،
– المساهمة في تطوير البحث في مجال نشاطهم،
– ضمان التفتيش والرقابة البيداغوجية لأساتذة التعليم في الصحة العمومية،
– تقييم وتقدير المحتويات البيداغوجية للتعاليم،
– ضمان مهام التكوين في إطار الاتفاقيات بين مؤسسات التكوين التابعين لها والهيئات العمومية الأخرى وفقًا للتنظيم المعمول به.