الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 47
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمرسوم الرّئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكورين أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى أساتذة التعليم شبه أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية 15 866 الطبي في الصحة العمومية مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية 16 913 أستاذات التعليم أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية 15 866 للقابلات في الصحة العمومية مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية 16 913 أساتذة تعليم مستخدمي أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة 15 866 العمومية التخدير في الصحة العمومية مفتش بيداغوجي لمستخدمي العمومية التخدير في الصحة 16 913