الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 46
يعيّن منسقو التعليم المتخصص من بين الموظفين المنتمين لرتب :
– مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية،
– مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية،
– مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية،
– أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أستاذة تعليم القابلات في الصحة العمومية تثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السلك الرتب 29 ديسمبر سنة 2024 م