الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 39
يوظف بصفة أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.