الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 38
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، يكلف المفتشون البيداغوجيون لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– تفتيش وتقييم نشاط مؤسسات التكوين العمومية والخاصة،
– ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لأساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية،
– تقييم وتقدير المحتوى البيداغوجي للتعاليم،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
– تنظيم وتنشيط الندوات والمؤتمرات ودورات التكوين لفائدة أساتذة تعليم مستخدمي التخدير ومستخدمي التخدير في الصحة العمومية،
– ضمان مهام الدراسة والخبرة في مجال البيداغوجيا،
– ضمان المهام المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين،
– ضمان يقظة بيداغوجية في مجال البيداغوجيا والتعليم والتكوين.