الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 37
يكلف أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– ضمان التعليم النظري والتطبيقي للطلبة والمتربصين في التكوين الأولي والمتواصل،
– تصميم وإنجاز دعائم تعليميّة ضروريّة لتكوين الطلبة والمتربصين،
– تأطير الطلبة والمتربصين في التربّص التّطبيقي،
– مرافقة الطلبة والمتربصين في تنفيذ مشاريع العلاجات،
– تأطير أطروحات نهاية الدّراسة للطلبة والمتربصين،
– تصميم المشاريع البيداغوجية وتقييمها،
– المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– المشاركة في تأطير وتكوين أساتذة التكوين،
– المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنيّة المرتبطة بمجال اختصاصهم،
– المشاركة في لجان المداولات،
– المشاركة في إعداد برامج التّكوين وإثرائها.