مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
المادة 36
يضم سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية رتبتين (2) :
– رتبة أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية،
– رتبة مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.