الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 35
يرقى بصفة مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تلزم أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية، الناجحات في الحالتين 1 و 2، قبل ترقيتهن، بمتابعة بنجاح تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدّد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.