الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
يوظف بصفة أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات في الصحة العمومية، على الأقل، اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخضع المترشحات المقبولات لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.