الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 33
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، تكلف المفتشات البيداغوجيات للقابلات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– تفتيش وتقييم نشاط مؤسسات التكوين العمومية والخاصة،
– ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لأستاذات التعليم للقابلات،
– تقييم وتقدير المحتوى البيداغوجي للتعاليم،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
– تنظيم وتنشيط الندوات والمؤتمرات ودورات التكوين لفائدة أستاذات تعليم القابلات والقابلات المستخدمات،
– ضمان مهام الدراسة والخبرة في مجال البيداغوجيا،
– ضمان المهام المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين،
– ضمان يقظة بيداغوجية فيما يخص البيداغوجيا والتعليم والتكوين.