الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 32
تكلف أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان التعليم النظري والتطبيقي للطالبات والتلميذات والمتربصات في التكوين الأولي والمتواصل، 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تصميم وإنجاز دعائم تعليميّة ضروريّة لتكوين الطالبات والتلميذات والمتربصات،
– تأطير الطالبات والتلميذات والمتربصات في التربّص التّطبيقي،
– مرافقة الطالبات والمتربصات في تنفيذ مشاريع العلاجات،
– تأطير أطروحات نهاية الدّراسة للطالبات والمتربصات،
– تصميم وتقييم المشاريع البيداغوجية،
– المشاركة في البحث في مجال اختصاصهن،
– المشاركة في تأطير وتكوين أستاذات التكوين،
– المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنيّة،
– المشاركة في لجان المداولات،
– المشاركة في إعداد برامج التّكوين وإثرائها.