مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 29
يدمج في رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية، أساتذة التعليم شبه الطبي.