الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 27
يوظف بصفة أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين شبه الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.