الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 26
علاوة على المهام المذكورة في المادة 25 أعلاه، يكلف المفتشون البيداغوجيون شبه الطّبيين في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– تفتيش نشاط مؤسسات التكوين العمومية والخاصة وتقييمه،
– ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لأساتذة التعليم شبه الطبي،
– تقييم وتقدير المحتويات البيداغوجية للتعاليم،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
– تنظيم وتنشيط ندوات ومؤتمرات ودورات تكوينية لفائدة أساتذة التعليم شبه الطّبي والمستخدمين شبه الطبيين،
– ضمان مهام الدراسات والخبرة في المجال البيداغوجي،
– المساهمة في التنظيم والسير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين،
– ضمان اليقظة البيداغوجية في المجال البيداغوجي والتعليم والتكوين.