مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
المادة 23
ينظم أساتذة التعليم في الصحة العمومية في ثلاثة (3) أسلاك :
– سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية،
– سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية،
– سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية.