مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 20
يدمج الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.