مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — النظام التأديبي
المادة 18
يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص إلى النظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
غير أنه، لا تدخل فترات العطل المدرسيّة في احتساب آجال النّظام التّأديبي المنصوص عليه في الأمر المذكور في الفقرة أعلاه.