مرسوم تنفيذي رقم 24-413
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
للبيولوجيين في الصحة العمومية الحق في ترخيص غياب دون فقدان الراتب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يشاركون في دورة تحسين المستوى تنظمها الهيئة المستخدمة،
– عندما يضمنون مهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي المرخصة من الهيئة المستخدمة.