الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممّا يأتي :
أ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مناوبة،
ب) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة :
ويكون الإطعام مجّاناً لمستخدمي المناوبة،
ج) اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم،
د) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة