مرسوم تنفيذي رقم 24-413
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 49
يعيّن منسق النشاطات البيولوجية من بين :
– البيولوجيين الرؤساء في الصحة العمومية المرسمين،
– البيولوجيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2 الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.