مرسوم تنفيذي رقم 24-413
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 46
يكلف إطار وحدة البيولوجيا، لا سيما بما يأتي :
– تنظيم نشاطات مختلف التحاليل في الوحدة،
– الإشراف على البيولوجيين المكلفين بالقيام بالتحاليل الطبية ومرافقتهم،
– مراقبة جميع الخطوات المتخذة فيما يخص القياس والتحليل،
– المشاركة في تأطير البيولوجيين المتربصين.