مرسوم تنفيذي رقم 24-413
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 45
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.