الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 34
يرقى على أساس الشهادة بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه.