الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 33
يوظف أو يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2 : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1 الحائزين شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1 الحائزين شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.