الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
يوظف أو يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.