الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
زيادة على المهام المسندة إلى البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2، يكلف البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان اليقظة من التسممات والعدوى وأمراض الدم والإشعاعات والأخطار البيولوجية،
– القيام بالتحاليل البيولوجية التي تتطلب تأهيلا عاليا وضمان مراقبتها،
– المشاركة في التعليم النظري والتطبيقي،
– السهر على الأمن البيولوجي،
– المبادرة بأشغال البحث في مجال اختصاصهم والمشاركة فيها.