الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 27
زيادة على المهام المسندة إلى البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1، يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية صنف 2، لا سيما بما يأتي :
– القيام بالخبرة واستغلال نتائجها،
– إنجاز بروتوكولات تحاليل البيولوجيا الطبية،
– السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بضمان نوعية أعمال البيولوجيا الطبية،
– القيام بالإجراءات التي تسمح بالتتبع.