مرسوم تنفيذي رقم 24-413
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– تنفيذ، حسب التعليمات، كل التحاليل والاختبارات التابعة لمجال اختصاصهم،
– القيام بجمع المعلومات والتلخيص واستغلال النتائج.