مرسوم تنفيذي رقم 24-413
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 24
يضم سلك البيولوجيين في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي :
– رتبة بيولوجي في الصحة العمومية،
– رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1،
– رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2،
– رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية.