الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، طبقا للتنظيم المعمول به، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
– الانتداب 10 %،
– الإحالة على الاستيداع : 10 %،
– خارج الإطار : .%5 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م