المادة 9
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادة 27 مكرر : يعيّن الفيزيائيون الطبيون لنشاطات الحماية من الإشعاع، من بين :
– الفيزيائيين الطبيين الرؤساء للصحة العمومية المرسمين،
– الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الفيزيائيين الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".