مرسوم تنفيذي رقم 24-412
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-412 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 27 : يعيّن الفيزيائيون الطبيون رؤساء الوحدات من بين :
– الفيزيائيين الطبيين الرؤساء للصحة العمومية المرسمين،
– الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الفيزيائيين الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".