المادة 7
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادة 26 مكرر : يكلف الفيزيائي الطبي لنشاطات الحماية من الإشعاع، لا سيما بما يأتي :
– السهر على السير الحسن لأجهزة العلاج بالقيام بمراقبات تقنية دورية وتنظيمية ضرورية،
– السهر على ضمان الجودة للتجهيزات التي تصدر إشعاعات مؤيّنة،
– ضمان رصد وثائقي حول تقارير رقابة الجودة المحققة من المصالح المتدخلة،
– تقييم نجاعة ممارسات قياس الجرعات،
– السهر على تنفيذ ونشر تعليمات الحماية من الإشعاع وتحيينها واحترامها،
– المساهمة في إعداد التوصيات في مجال الحماية من الإشعاع بغرض التقليل من تعرض المرضى والأشخاص المحيطين بهم والجمهور من الإشعاعات المؤيّنة واحتمالات إصابة البيئة،
– السهر على احترام إجراءات تسيير النفايات المشعة،
– المشاركة في تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين في مجال الحماية من الإشعاع".