مرسوم تنفيذي رقم 24-412
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-412 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة 13
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .