المادة 12
يتمم الباب الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 29 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادة 29 مكرر: يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي فيزيائي طبي رئيس وحدة، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 285 8 285 "
شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول".