المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المادتين 28 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''المادة 28 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك الفيزيائيين السلك الرتب فيزيائي طبي الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية فيزيائي طبي رئيسي فيزيائي طبي رئيس ''المادة 29 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم الطبيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 778 14 821 16 913 " 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصبين العاليين التابعين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المنصبان العاليان فيزيائي طبي رئيس وحدة فيزيائي طبي لنشاطات الحماية من الإشعاع