الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 67
تحتسب، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتب الأصلية من قبل الموظفين المنحدرين من رتب نفساني عيادي في الصحة العمومية، ونفساني عيادي في تصحيح التعبير اللغوي في الصحة العمومية الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم، على التوالي، في رتبتي نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية وأرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية، وبالجمع مع الأقدمية المكتسبة في رتب الاستقبال للالتحاق برتبتي الترقية المطابقتين، على التوالي، لنفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، وأرطوفوني رئيس في الصحة العمومية.
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 9 345