الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 63
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية والأرطوفونيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى نفساني عيادي في الصحة العمومية 12 737 النفسانيون نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية 13 778 العياديون في الصحة العمومية نفساني عيادي رئيس في الصحة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية 14 821 العمومية 16 913 أرطوفوني في الصحة العمومية 12 737 الأرطوفونيون في الصحة العمومية أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية 13 778 أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية 14 821 أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية 16 913 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا