مرسوم تنفيذي رقم 24-411
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 60
يكلّف الأرطوفونيون المنسّقون في الصحة العمومية بما يأتي :
– تنسيق وتأطير فريق الأرطوفونيين في الصحة العمومية،
– تنظيم عمل الفرق،
– السهر على الانضباط في ممارسة المهنة،
– ضمان الاتصال مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين،
– تقييم نشاطات الأرطوفونيين في الصحة العمومية،
– دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات.