الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يستفيد المستخدمون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، طبقا للتشريع المعمول به، مما يأتي :
أ ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب ) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة :
ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج ) اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم،
د ) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام و اللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالمالية.