الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 53
للتأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
– النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة ماستر في الأرطوفونيا أو شهادة معترف بمعادلتها،
– النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.